الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

215

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

اشكال و دفع اما الاول فهو انه اذا كان الامر الغيرى بما هو لا اطاعة له و لا قرب فى موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة فى حصول الاطاعة و القرب و المثوبة بموافقة امرها هذا مضافا الى ان الامر غيرى لا شبهة فى كونه توصليا و قد اعتبر فى صحتها اتيانها به قصد القربة و اما الثانى فالتحقيق ان يقال ان المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة و غايتها ( و غايتها - خ ل ) انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادة و الا فلم يؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة فيها انما هو لاجل كونها فى نفسها امورا عبادية و مستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية و الاكتفاء به قصد امرها الغيرى فانما هو لاجل انه يدعوا الى ما هو كذلك فى نفسه حيث إنّه لا يدعو الا الى ما هو المقدمة فافهم